السيد محمد تقي المدرسي

117

فقه القضاء وأحكام الشهادات

4 - وروى محمد بن مسلم عن الإمام أبي جعفر عليهما السلام أنه قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لم تجز شهادة الصبيّ ، ولاخصم ، ولامتّهم ، ولا ظنين ) . « 1 » 5 - وجاء عن محمد بن مسلم أيضاً : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( لا تجوز شهادة ولد الزنا ) . « 2 » الأحكام : الشرط الرابع - أن لا يكون مُتَّهَماً . والمقصود هنا أن لا يكون مشكوك الصدق والإخلاص في الإدلاء بالشهادة بسببٍ مّا ، مثل وجود مصلحة شخصية له في ذلك ، وإليك بعض مصاديق التهمة : ألف - إذا كانت نتيجة الشهادة تَصبُّ في مصلحة الشاهد ، لاتُقبل شهادته ، كما لو شهد لمصلحة مالٍ هو شريك فيه . ب - إذا كانت الشهادة تدفع ضرراً عن الشاهد نفسه ، كشهادة صاحب شركة التأمين ضد المؤمِّن عنده في قضيّة ترتبط بعقد التأمين . ج - إذا كانت بين الشاهد وبين المشهود عليه خلافات عدائية ترتبط بالأمور الدنيوية ، الأمر الذي يجعلنا نشكك في سلامة نوايا الشاهد ، ولذلك فلا تقبل شهادته .

--> ( 1 ) المصدر ، باب 30 ، ص 275 ، ح 6 . ( 2 ) المصدر ، باب 31 ، ص 276 ، ح 3 .